ابن عبد البر

126

التمهيد

يسمى الناسي لها والنائم عنها والمحبوس عن القيام إليها تاركا لها لأن الفاعل من فعل الترك واختاره بقصد منه إليه واردة له وليس كذلك من وصفنا حاله من الناسي والنائم والمغلوب وقد ذكرنا أحكام تارك الصلاة عامدا وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب زيد بن أسلم والحمد لله ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودا بها فهو كافر قد حبط عمله عند الجميع وبالله التوفيق